رقم القاعدة: 249
نص القاعدة: التَّكْلِيفُ بِحَسَبِ الوُسْعِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا تكليف بما لا يطاق [2]
2 -لا تكليف بدون القدرة [3] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] شرح السير الكبير للسرخسي 1/ 189؛ المبسوط له أيضًا 1/ 122، 2/ 181؛ الهداية للمرغيناني 4/ 26؛ تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 288؛ البحر الرائق لابن نجيم 8/ 191؛ حاشية الشلبي 1/ 102؛ ترتيب اللآلي لناظر زادة 1/ 546؛حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 554.
[2] فتح القدير لابن الهمام 5/ 469؛ شرح النيل لأطفيش 2/ 649؛ المحلى لابن حزم 7/ 393. وفي لفظ:"يمتنع التكليف بما لا يطاق"الموافقات للشاطبي 3/ 199. وفي لفظ:"تكليف ما لا يطاق مرفوع شرعًا"الموافقات 1/ 111 (بتصرف) . وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك نوعًا من العموم والخصوص بين هذه الصيغة وبين الصيغة المختارة؛ وذلك لأن نفي التكليف بما لا يطاق يعني في الأصل عدم وقوع التكليف ابتداءً بما لا يطاق، وأما التكليف بحسب الوسع فيشمل ذلك، وما قد يقع أصله في الشرع، لكن يرفع التكليف به عند تعذر الإتيان به، لكنَّا لم نفرق في هذه القاعدة بين الوسع والطاقة، ولم نعتبر قولهم"لا تكليف بما لا يطاق"قاعدة مستقلة، وذلك لأمور: أولًا: تبعًا للفقهاء الذين لم يفرقوا بينهما في الاستعمال، فيستعملون إحداهما مكان الأخرى، كما نرى ذلك في الصيغ المتنوعة للقاعدة. وانظر أيضًا: ترتيب اللآلي 1/ 546، حاشية المحقق. ثانيًا - وحتى لا يكون هناك تكرار لنفس الصيغة في أقسام أخرى؛ نظرًا لكونها قاعدة مشتركة بين أكثر من قسم، كما سيأتي بيانه، إن شاء الله تعالى. ثالثًا - ولأن الفصل بينهما يؤدي إلى كثير من التكرار في مادتهما، من الشرح، والأدلة، وحتى التطبيقات، فلذلك اعتبرناهما قاعدة واحدة، وخاولنا استيفاء مادتهما في موضع واحد.
[3] البحر الرائق لابن نجيم 1/ 168. وفي لفظ:"التكليف مبني على القدرة"حاشية الشلبي 1/ 118؛ وفي لفظ آخر:"القدرة شرط التكليف"فتح القدير لابن الهمام 5/ 268؛ 7/ 304؛ التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 3/ 6 - ب.