رقم القاعدة: 258
نص القاعدة: الضَّرُوراتُ تُبِيحُ المَحْظوراتِ [1] .
1_ عند الضرورات تباح المحظورات [2] .
2_ المحرم يباح للضرورة [3] .
3_ الضرورة ترفع التحريم [4]
4_ لا محرم مع الضرورة [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] أشباه ابن نجيم ص 85، ترتيب اللآلي لناظر زادة 2/ 804، المجلة - وشروحها -، المادة 21، إيضاح المسالك للونشريسي ص 365، القاعدة (97) ؛ أشباه ابن السبكي 1/ 45، المنثور للزركشي 2/ 217، أشباه السيوطي ص 84، كشاف القناع للبهوتي 1/ 398، جامع الخلاف والوفاق للقمي 1/ 144، فقه الصادق لمحمد صادق 18/ 247، شرح النيل لأطفيش 8/ 109 - وفيه:"الضرورة"- وانظر سائر مصادرها في الموضع نفسه من ترتيب اللآلي / حاشية المحقق.
[2] النوازل للوزاني 7/ 28، وبل الغمام للشوكاني 1/ 85، 2/ 49. وفي لفظ: الضرورة تبيح الأشياء التي لا تباح. النوازل 3/ 113.
[3] تفسير المنار لمحمد رشيد رضا 7/ 79. وفي لفظ"ما حرم لذاته يباح للضرورة"5/ 162. وفي لفظ آخر:"المحظور يباح للضرورة"النوازل الجديدة الكبرى 12/ 594.
[4] نظرية الضرورة للزحيلي ص 304. وفي لفظ:"الحرمة ترتفع للضرورة"حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 7/ 74.
[5] القواعد الفقهية للسعدي ص 26. وفي لفظ:"لا منع مع الضرورة"شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 352.