فهرس الكتاب

الصفحة 10608 من 19081

الأولى: انه عضو أبين قبل تمام التذكية، فيكون حكم حكم

المقطوع من الحي, فلا يحل والصفة الثانية: أن التذكية سبب في حل المذكى, وكل من المبان والمبان منه مذكى؛ إذ التذكية بالصيد هي تذكية للمصيد كله لا لبعضه, فيحل العضو كما يحل الباقي.

أدلة الضابط:

وردت عدة روايات متفقة على نجاسة العضو المنفصل عن الحي منها:

1 -عن أبي واقد الليثي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجُبُّون [1] أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم, فقال صلى الله عليه وسلم:"ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة". [2] وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله [3]

وفي رواية عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قطع أليات الغنم, وجب أسنمة الإبل, فقال:"ما قطع من حي فهو ميت". [4]

2 -الإجماع على نجاسة العضو المبان عن الحي. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] يجبون - بضم الجيم وتشديد الموحدة: يقطعون انظر: تحفة الأحوذي 5/ 45.

[2] تقدم تخريجه في الشرح.

[3] رواه ابن ماجه في سننه 2/ 1072 (3216) ؛ والدارقطني 5/ 528 (4793) ؛ والحاكم في المستدرك 4/ 138 (7152) ؛ والطبراني في الأوسط 8/ 51 (7932) كلهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

[4] رواه الحاكم في المستدرك 4/ 138 (7151) ؛ 4/ 267 (7598) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي؛ ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 4/ 238 (1573) ؛ وأبو نعيم في الحلية 8/ 251 كلهم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

[5] حكاه الطحطاوي في حاشيته على الدر المختار 1/ 114.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت