رقم القاعدة/الضابط: 1655
نص الضابط: الأصلُ أنَّ الداخلَ - ذَا اليدِ - هو المدَّعَى عليه في الدعوى [1] .
صيغ ذات علاقة:
البينة على المدعي واليمين على من أنكر [2] (أصل) .
شرح الضابط:
يلقب من كانت العين المتنازع فيها (محل الدعوى) تحت يده: (الداخل) , وهو المدعى عليه. كما يلقب أيضا المدَّعي بـ (الخارج) , وهو الذي يدعي حقه في العين التي ليست بيده [3] .
وخلاصة الضابط: أن وضع اليد على العين المتنازع فيها قرينة ظاهرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فتح القدير لابن الهمام 6/ 146، 156، 157.
[2] هو نص حديث نبوي رواه بهذا اللفظ البيهقي في سننه 4/ 218 (52) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عند الترمذي 3/ 626 (1341) والدارقطني 5/ 276 (4311) من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه، وقد رواه البخاري 143/ 3 (2514) ، وفي مواضع أخرى، ومسلم 1336/ 3 (1711) من حديث ابن عباس بلفظ:"لكن اليمين على المدعى عليه"، وانظره في قسم الضوابط الفقية بلفظ:"البينة على من ادعي واليمين على المدعى عليه".
[3] انظر: مغني المحتاج للشربيني 20/ 102، المغني لابن قدامة 5/ 514، الذخيرة للقرافي 11/ 11، تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 187.