فهرس الكتاب

الصفحة 4699 من 19081

ومن تطبيقاتها:

1_ من ظن دخول وقت صلاة فريضة فصلى, ثم بان له أنه صلى قبل دخول الوقت لا تجزئه عن الفرض بالإجماع [1] .

2_ من لم يمكنه التعرف على الأشهر بالخبر واشتبه عليه شهر رمضان, كأن كان محبوسًا أو كان في بعض النواحي النائية عن الأمصار, أو بدار حرب: فصام شهر رمضان بالتحري ثم إن تبين أنه صام شهرًا قبله, فذهب عامة الفقهاء إلى أن صومه لا يجزئه؛ لأنه أدى العبادة قبل وجود سبب وجوبها فلم تجزئه كمن صلى قبل الوقت [2] .

3_ من فعل شيئًا من أعمال النسك قبل أوانه: كأن رمى قبل يوم النحر, مثلًا, فإن ذلك لا يجزئه؛ لأن هذه الأعمال لها أوقات محددة شرعًا

4_ لا يجوز أن يؤذن لشيء من الصلوات قبل دخول وقتها بالإجماع - إلا صلاة الصبح وحدها عند بعض الفقهاء - [3] , بناءً على مقتضى هذه القاعدة.

5_ من أوتر في وقت العشاء قبل أن يصلي العشاء, وهو ذاكر لذلك لم يجزه بالاتفاق؛ لأنه أداها قبل وقتها [4] .

6_ زمان الوقوف بعرفة من حين تزول الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر, حتى لو وقف بعرفة في غير هذا الوقت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأم 1/ 79، الاستذكار 1/ 23، المغني 3/ 50، المعتبر للحلي 2/ 62، النبذة الكافية لابن حزم ص 51، المقنعة ص 94، شرح النيل 4/ 44.

[2] انظر: الموسوعة الفقهية 10/ 192 - 193.

[3] انظر: الاستذكار 1/ 406، بداية المجتهد 1/ 78، الكافي لابن قدامة 1/ 123، كشف اللثام 6/ 244، البحر الزخار 2/ 184.

[4] المبسوط 1/ 150. وانظر: المحلى 3/ 103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت