1 -إذا جرى الملك في الأعيان أو المنافع اعتبر المحل مالا [1] ] ف/[ (معللة) .
2 -التحريم كما يكون في أعيان الأشياء يكون أيضا في منافعها [2] ] ف/[ (متفرعة) .
3 -العقد على الأعيان كالعقد على منافعها [3] ] ف/[ (متفرعة)
4 -يغتفر في المنافع ما لا يغتفر في الأعيان [4] ] ف/[ (استثناء من حكم القاعدة)
5 -المنافع أخف من الأعيان [5] ] ف/[ (استثناء من حكم القاعدة)
6 -المنافع ليست بأموال حقيقة ولكنها تقوَّم في العقود [6] ] ف/[ (مخالفة)
7 -الأصل في المنافع أن ماليتها دون مالية الأعيان بدرجات [7] ] ف/[(مخالفة/
شرح القاعدة:
المنفعة كل ما ينتفع به, والجمع منافع, ومنافع الدار مرافقها, والمنافع العامة ما كانت فوائدها مشتركة بين الناس [8] . والمنافع مثل السكنى والخدمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حقوق الابتكار لأحمد سحيمي ص 275.
[2] السيل الجرار للشوكاني 3/ 24.
[3] - نظرية التقعيد الفقهي للروكي 1/ 63.
[4] نهاية المحتاج للرملي 4/ 167، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"يتسامح في المنافع ما لا يتسامح في الأعيان".
[5] شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 185.
[6] كشف الأسرار لعلاء الدين عبد العزيز البخاري 1/ 395 (بتصرف) .
[7] الأسرار للدبوسي 1/ 643.
[8] انظر المعجم الوسيط 2/ 942.