2 -الإنسان لا يجبر على إسقاط حقه [1] [ف/ ... ] مقابلة.
3 -استيفاء الناقص عند تعذر استيفاء الكامل جائز [2] (تكامل) [ف/ ... ] .
4 -إسقاط الحق قبل وجود سببه لا يصح [3] (قيد) [ف/ ... ] .
5 -إسقاط الحق لا يعتبر فيه رضا من يسقط عنه [4] (تكامل) [ف/ ... ] .
6 -رضا العبد بإسقاط حقه لا يتعدى إلى حق الشرع بالإسقاط [5] (بيان) [ف/ ... ] .
7 -الإسقاط لا يتصور في الأعيان [6] (قيد) [ف/ ... ] .
8 -ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله [7] (بيان) [ف/ ... ] .
المقصود بالإسقاط: هو تنازل الشخص عن حق له في ذمة آخر أو قِبَلَه, ويرادف الإسقاط في المعنى: الترك والحط والعفو والوضع والإبطال والتنازل [8] , ويقابله الاستيفاء, وهو أخذ صاحب الحق حقه [9] , والمراد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبدع لابن مفلح 4/ 186.
[2] الاختيار للموصلي 1/ 60.
[3] الفروع 6/ 100، الإنصاف 10/ 226، شرح منتهى الإرادات 3/ 360. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] أصول الفقه لابن مفلح 3/ 1177. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] انظر فتح القدير لابن الهمام 6/ 166. وبلفظ آخر:"حق الشرع لا يسقط بإسقاط حق العبد"الذخيرة لابن مازه 1/ 293. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"حق الشرع لا يسقط بإسقاط حق العبد".
[6] عمدة ذوي البصائر 1/ 252/ب، وبألفاظ أخر"الإسقاط لا يرد على العين"درر الحكام للملا خسرو 2/ 398،"الإسقاط لا يجري في الأعيان"درر الحكام لعلي حيدر 4/ 62"الأعيان إنما تستوفى بذواتها"فتح الغفار لابن نجيم 1/ 51.
[7] المنثور 3/ 153، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 160. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما لا يتجزأ فحكم بعضه كحكم كله".
[8] انظر: المصباح المنير ص 75، شرح حدود ابن عرفة ص 268، الكليات لأبي البقاء الكفوي ص 632، الموسوعة الفقهية الكويتية 4/ 230.
[9] انظر: القاموس المحيط ص 1107.