كان قد وقع الخلاف بينهم في بعض جزئياتها. ومجال تطبيقها يشمل كافة أبواب الفقه ذات الصلة بالملك والاستحقاق.
1 -قاعدة:"الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه [1] "وأدلتها.
2 -إنه لما كان الظاهر قرينة مرجحة للاستحقاق مع وجود المنازع فإنه بانتفاء المنازع يقوى الظاهر حتى يثبت به الاستحقاق [2] .
1 -من وصف اللقطة فأخذها ثم جاء آخر فوصفها وادعاها لم يستحق شيئا لأن الأول استحقها لوصفه إياها وعدم المنازع فيها وثبتت يده عليها ولم يوجد ما يقتضي انتزاعها منه فوجب إبقاؤها له كسائر ماله [3] . لأن الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع.
2 -إذا وجد متاع مع لص وادعاه قوم بغير بينة يتلوم [4] الإمام فيه وإن لم يأت غيرهم دفع إليهم [5] . لأن الظاهر أنه لهم ولم يوجد لهم منازع في ملكه والاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع.
3 -من التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه قبل قوله عند عدم المنازع [6] . لأن الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 13/ 141. و انظر أيضًا: 10/ 215؛ حاشية ابن عابدين 2/ 130؛ شرح النووي على صحيح مسلم 15/ 137. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] انظر: المغني لابن قدامة 12/ 26.
[3] انظر: المغني لابن قدامة 6/ 14.
[4] التلوم: الانتظار، انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرزي ص 431.
[5] انظر: الذخيرة للقرافي 9/ 122.
[6] انظر: حاشية الرملي 2/ 494، وقال في نهاية المحتاج: ولو التقط مالًا ثم ادعي انه ملكه صدق بيمينه، نهاية المحتاج للرملي 5/ 446.