4 -يستحق الشفيع الشفعة بظاهر يده إذا لم يكن له منازع [1] . لأن الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع.
5 -من رأى شيئا في يد إنسان يتصرف فيه دون منازع حل له أن يشهد له بملكه [2] . لأن الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع.
6 -إذا حضر الشركاء عند القاضي وفي أيديهم دار أو ضيعة ادعوا أنهم ورثوها عن فلان قسمها باعترافهم لأن الدار ملكهم في الحال الظاهر إذ اليد دليل الملك والإقرار أمارة الصدق ولا منازع لهم [3] . والاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع.
7 -ما هو تحت يد واحد أو جماعة من المياه وكان منبعه مملوكا لهم, لا يحكم عليه بإباحته لغيرهم [4] . لأن الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع.
8 -لو مات رجل فأخذ رجل ماله وادعى أنه وارثه لم يؤخذ منه إذا لم يكن له منازع في ذلك, وخبر المخبر محمول على الصدق في حقه إذا لم يكن هناك من يعارضه ولأن المال في يده في الحال وهو يزعم أنه ملكه فالقول قوله في ذلك [5] . لأن الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع./
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 210.
[2] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 5/ 14، القواعد الفقهية عند الإمامية للجنة الحوزة 1/ 109.
[3] عند أبي يوسف ومحمد خلافا لأبي حنيفة، انظر: البحر الرائق لابن نجيم 8/ 169، كشاف القناع للبهوتي 6/ 380.
[4] انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 350.
[5] انظر: المبسوط للسرخسي 4/ 218 و 8/ 104.