فهرس الكتاب

الصفحة 5007 من 19081

رقم القاعدة: 413

نص القاعدة:"مَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ لَا يُوجِبُ أَهْوَنَهُمَا بِعُمُومِهِ" [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه. [2]

2 -ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما معه بعمومه. [3]

3 -الشيء مهما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه لا يوجب أهونها بعمومه [4]

4 -ما يوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أخفهما بعمومه [5]

5 -إذا دخل أمر في أمر من نوعه قدِّر الداخل عدما, أما إذا لم يكن من نوعه فلا [6]

6 -ما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه هل يوجب أهونهما بعمومه؟ [7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 94، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 4/ 209، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 169، المنثور في القواعد للزركشي 3/ 131، المجموع المذهب للعلائي 2/ 624، القواعد للحصني 1/ 569.

[2] الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 216.

[3] كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني ص 37، حاشية القليوبي 1/ 34، 4/ 181.

[4] فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 2/ 12.

[5] القواعد والفوائد للعاملي 1/ 48 - 49، 169، نضد القواعد الفقهية للسيوري ص 41.

[6] القواعد للمقري 2/ 612 القاعدة 403.

[7] السيف المسلول على من سب الرسول للسبكي ص 158.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت