رقم القاعدة: 413
نص القاعدة:"مَا أَوْجَبَ أَعْظَمَ الْأَمْرَيْنِ بِخُصُوصِهِ لَا يُوجِبُ أَهْوَنَهُمَا بِعُمُومِهِ" [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أصغرهما بعمومه. [2]
2 -ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما معه بعمومه. [3]
3 -الشيء مهما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه لا يوجب أهونها بعمومه [4]
4 -ما يوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أخفهما بعمومه [5]
5 -إذا دخل أمر في أمر من نوعه قدِّر الداخل عدما, أما إذا لم يكن من نوعه فلا [6]
6 -ما أوجب أعظم الأثرين بخصوصه هل يوجب أهونهما بعمومه؟ [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 94، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 4/ 209، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 169، المنثور في القواعد للزركشي 3/ 131، المجموع المذهب للعلائي 2/ 624، القواعد للحصني 1/ 569.
[2] الأشباه والنظائر لابن الملقن 1/ 216.
[3] كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني ص 37، حاشية القليوبي 1/ 34، 4/ 181.
[4] فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي 2/ 12.
[5] القواعد والفوائد للعاملي 1/ 48 - 49، 169، نضد القواعد الفقهية للسيوري ص 41.
[6] القواعد للمقري 2/ 612 القاعدة 403.
[7] السيف المسلول على من سب الرسول للسبكي ص 158.