فهرس الكتاب

الصفحة 9360 من 19081

رقم القاعدة: 1003

نص القاعدة: المُسْتَحَقُّ فِي العَقْدِ الفَاسِدِ قِيمَةُ المَعْقُودِ عَلَيْهِ لَا المُسَمَّى [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -كل عقد وجب المسمى في صحيحه وجب المثل في فاسده. [2]

2 -الضمان بالعقد الفاسد يتقدر بالمثل شرعا. [3]

3 -ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح وجب ضمانه بجميع القيمة في الفاسد. [4]

4 -لا يجب المسمى في شيء من العقود الفاسدة. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 47.

[2] تكملة المجموع للمطيعي 15/ 113.

[3] المبسوط للسرخسي 11/ 79. ووردت في القبس لابن العربي 3/ 868 بلفظ:"كل عقد فاسد فإنه يرد إلى عوض مثله".

[4] المغني لابن قدامة 5/ 258.

[5] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 307، الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 210. ووردت في الحاوي للماوردي 4/ 260 بلفظ:"فساد العقد يمنع من استحقاق المسمى"، ووردت في المغني لابن قدامة 5/ 13 بلفظ:"المسمى يسقط في العقد الفاسد"، ووردت في مغني المحتاج 6/ 68 بلفظ:"كل عقد فسد يسقط فيه المسمى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت