فهرس الكتاب

الصفحة 5982 من 19081

رقم القاعدة: 550

نص القاعدة:"الحَرَامُ لا يَتَعلَّقُ بِذِمَّتَيْنِ". [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الحرام لا يتعدى ذمتين. [2]

2 -الحرام لا ينتقل لذمتين. [3]

3 -الحِرمة لا تنتقل إلى ذمتين. [4]

4 -الحرام لا يتعلق إلا بالذمة المشغولة به. [5]

قواعد ذات علاقة:

1 -الإنسان لا يؤاخذ بفعل غيره. [6] [ف/] عموم وتعليل للقاعدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] حاشية الصاوي بلغة السالك لأقرب المسالك 3/ 371، منح الجليل للشيخ محمد عليش 2/ 416، نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 117.

[2] شرح الزرقاني على مختصر خليل 6/ 141، غمز عيون البصائر للحموي 3/ 234، حاشية ابن عابدين 5/ 219. ووردت بلفظ"الحرام لا يتعدى إلى ذمتين"حاشية ابن عابدين 2/ 292، 5/ 98، 6/ 385.

[3] حفظ الأصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتين للشرنبلالي الحنفي. مخطوط. اللوحة الأولى.

[4] حفظ الأصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتين. مخطوط. اللوحة الرابعة.

[5] نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 117.

[6] الفروق للقرافي 2/ 295، القواعد الفقهية في المغني للإدريسي ص 295. وانظر قاعدة:"لا يؤاخذ أحد بجناية أحد"في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت