رقم القاعدة: 550
نص القاعدة:"الحَرَامُ لا يَتَعلَّقُ بِذِمَّتَيْنِ". [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الحرام لا يتعدى ذمتين. [2]
2 -الحرام لا ينتقل لذمتين. [3]
3 -الحِرمة لا تنتقل إلى ذمتين. [4]
4 -الحرام لا يتعلق إلا بالذمة المشغولة به. [5]
قواعد ذات علاقة:
1 -الإنسان لا يؤاخذ بفعل غيره. [6] [ف/] عموم وتعليل للقاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية الصاوي بلغة السالك لأقرب المسالك 3/ 371، منح الجليل للشيخ محمد عليش 2/ 416، نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 117.
[2] شرح الزرقاني على مختصر خليل 6/ 141، غمز عيون البصائر للحموي 3/ 234، حاشية ابن عابدين 5/ 219. ووردت بلفظ"الحرام لا يتعدى إلى ذمتين"حاشية ابن عابدين 2/ 292، 5/ 98، 6/ 385.
[3] حفظ الأصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتين للشرنبلالي الحنفي. مخطوط. اللوحة الأولى.
[4] حفظ الأصغرين عن اعتقاد من زعم أن الحرام لا يتعدى لذمتين. مخطوط. اللوحة الرابعة.
[5] نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 117.
[6] الفروق للقرافي 2/ 295، القواعد الفقهية في المغني للإدريسي ص 295. وانظر قاعدة:"لا يؤاخذ أحد بجناية أحد"في قسم القواعد الفقهية.