فهرس الكتاب

الصفحة 1062 من 19081

-"كل ما يحصر جزئيات أمر معين".

أو:"ما انتظم صورا متشابهة في موضوع واحد, غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر". [1]

وقد لوحظ على هذين التعريفين أنهما عامان غير مختصين بالضوابط الفقهية. والأولى إضافة قيد يخص التعريف بالضوابط الفقهية, فيقال في تعريفها:

"ما انتظم صورا متشابهة في موضوع فقهي واحد غير ملتفت فيها إلى معنى جامع مؤثر". [2]

ويضاف إلى ذلك أن ما جاء في التعريف من قوله:"غير ملتفت إلى معنى جامع مؤثر", ليس من القيد الضروري الذي يتطلب وجوده في صميم التعريف.

وهناك تعريف معاصر آخر جاء أوجز وأقرب إلى المراد من التعريف السابق وهو تعريف الضابط الفقهي بأنه:"قضية كلية فقهية منطبقة على فروع من باب". [3]

3 -مفهوم كلمة"الباب":

قبل أن نبدي رأينا في تعريف الضابط الفقهي ينبغي أن نعرج على معنى كلمة الباب. وبيانه كما يأتي:

الباب في اللغة:"ما يدخل منه إلى الشيء ويتوصل به إلى المقصود." [4]

وفي الاصطلاح:"اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول ومسائل". [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص 66.

[2] القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور شبير ص 22.

[3] القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة للصواط 1/ 97.

[4] لسان العرب.

[5] نهاية المحتاج للرملي 1/ 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت