فهرس الكتاب

الصفحة 8284 من 19081

تطبيقات القاعدة:

أولا: تطبيقات هي أحكام جزئية:

1 -لو أكره على إتلاف مال غيره إكراها غير ملجئ, فأذن له صاحب المال بإتلاف ماله من غير إكراه على الإذن فأتلفه فلا ضمان عليه؛ لأن الإذن بالإتلاف يسقط الضمان [1] .

2 -لو أذن صاحب الدابة لجاره مثلًا بقتل دابته إذا دخلت داره, وتأذى بها فقتلها, فلا ضمان عليه؛ لأن الإذن بالإتلاف يسقط الضمان [2] .

3 -إذا طلب المريض من الطبيب أن يقطع يده المصابة بالأكلة-كالغرغرينا-, فقطعها فلا ضمان عليه؛ لأن"الحق في الطرف لصاحب الطرف, وقد أسقطه بالإذن" [3] , وطلب إجراء عملية البتر, والمأذون فيه غير مضمون.

4 -إذا كان قوم في سفينة وفيها متاع, فثقلت السفينة من المتاع, وأشرفت على الغرق, فألقى بعضهم متاع غيره بإذنه في البحر لتخف السفينة, لا يلزمه الضمان [4] ؛ لأن ما أذن في إتلافه غير مضمون.

5 -لو أذنت لأحد أن يفسد مالك فأفسده لم يلزمه الضمان [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط 24/ 92 - 93، بدائع الصنائع 7/ 179.

[2] انظر: مغني المحتاج 4/ 134، المغني لابن قدامة 9/ 22.

[3] انظر: المبسوط للسرخسي 24/ 91.

[4] انظر: تحفة المحتاج 9/ 23، مغني المحتاج 5/ 354، المغني لابن قدامة 9/ 161، شرح منتهى الإرادات 2/ 128.

[5] شرح النيل لأطفيش 10/ 380.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت