فهرس الكتاب

الصفحة 9488 من 19081

المتعلقة بها من العقود الجائزة, ومجالها يشمل العقود الجائزة, كالشركة والوكالة والوديعة والعارية والجعالة ونحوها.

أدلة القاعدة:

1 -قاعدة"لا ضرر ولا ضرار" [1] وأدلتها.

2 -قاعدة:"تصرف الإنسان في خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره" [2] وأدلتها.

تطبيقات القاعدة:

1 ـ لا يجوز عزل المضارب المستثمر للمال إذا شرع في العمل وبلغ فيه مرحلة بحيث يضره الرجوع ويلحق به خسائر مادية فاحشة, إلا أن يلتزم صاحب المال بتعويضه عما قد يصيبه بسبب الفسخ [3] ؛ لأن المضاربة وإن كانت من العقود الجائزة, إلا أن العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع وصارت لازمة.

2 ـ إذا اشترك شخصان في متجر, فلا يجوز فسخ هذه الشركة في وقت يضر بأحد الشريكين أو بآخر له علاقة بهذه الشركة, إلا أن يعوض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] هي لفظ حديث رواه أحمد في مسنده 5/ 55 (2865) وابن ماجه في سننه 2/ 784 (2341) والطبراني في الكبير 11/ 228 (11576) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ورواه الحاكم في المستدرك 2/ 66 (2345) ، والدارقطني في سننه 4/ 51 (3079) والبيهقي في سننه 6/ 114 (11384) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقد روي من حديث غيرهما من الصحابة. انظر: نصب الراية 4/ 384. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] انظر: نظرية العقد في الفقه الإسلامي لمحمد سراج ص 254، نظرية الضرورة في الفقه الإسلامي لأحمد علي أحمد موافي ص 448، نشر: دار ابن عفان للنشر والتوزيع ط 1 لسنة 1997 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت