رقم القاعدة: 244
نص القاعدة: إِذَا اسْتَنَدَ الشَّكُّ إِلَى أَصْلٍ أُمِرَ بِالِاحْتِيَاطِ [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -قد يبنى الحكم على الشك لتعذر التحقق [2] (أعم)
2 -الاحتياط فيما أشكل أولى [3] (أعم)
3 -اليقين لا يزول بالشك [4] (تكامل) .
4 -يوقف المشكوك فيه حتى يتبين [5] . (تكامل)
شرح القاعدة:
المراد بالشك هنا: الذي لم يعارض اليقين, إذ لا عبرة بالشك مع اليقين كما سبق, و (الأصل) له إطلاقات عدة, والمراد به هنا القاعدة الكلية, و الاحتياط: الأخذ بما تطمئن إليه النفس وتثق به ولا يبقى معه ريبة. ومعنى القاعدة: أن الشك إذا استند إلى شيء يقويه كالحلف مثلًا فإنه يعمل به احتياطًا, فالشك في صحة خبر ما, من مجهول الحال, إذا اعتضد بيمينه بُني عليه لأجل الاحتياط.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قواعد المقري قاعدة 69.
[2] المنثور للزركشي 2/ 284.
[3] النوادر لابن أبي زيد القيرواني 3/ 128.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] نهاية المحتاج للرملي 6/ 32، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.