فهرس الكتاب

الصفحة 3606 من 19081

رقم القاعدة: 244

نص القاعدة: إِذَا اسْتَنَدَ الشَّكُّ إِلَى أَصْلٍ أُمِرَ بِالِاحْتِيَاطِ [1]

قواعد ذات علاقة:

1 -قد يبنى الحكم على الشك لتعذر التحقق [2] (أعم)

2 -الاحتياط فيما أشكل أولى [3] (أعم)

3 -اليقين لا يزول بالشك [4] (تكامل) .

4 -يوقف المشكوك فيه حتى يتبين [5] . (تكامل)

شرح القاعدة:

المراد بالشك هنا: الذي لم يعارض اليقين, إذ لا عبرة بالشك مع اليقين كما سبق, و (الأصل) له إطلاقات عدة, والمراد به هنا القاعدة الكلية, و الاحتياط: الأخذ بما تطمئن إليه النفس وتثق به ولا يبقى معه ريبة. ومعنى القاعدة: أن الشك إذا استند إلى شيء يقويه كالحلف مثلًا فإنه يعمل به احتياطًا, فالشك في صحة خبر ما, من مجهول الحال, إذا اعتضد بيمينه بُني عليه لأجل الاحتياط.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد المقري قاعدة 69.

[2] المنثور للزركشي 2/ 284.

[3] النوادر لابن أبي زيد القيرواني 3/ 128.

[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] نهاية المحتاج للرملي 6/ 32، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت