2 -لو أوصى شخص لمفقود توقف الوصية له حتى يتبين حاله, فإن تبين موته رد نصيبه من الوصية على الورثة. [1]
3 -من غاب بسفر أو غيره وانقطع خبره ليس لزوجته نكاح حتى يتيقن موته أو يتبين طلاقه لها إن كان حيا. [2]
4 -لو قُتل أخوان في الجهاد وعلم أن أحدهما مات قبل الآخر بعينه ثم أشكل, أعطي ورثتهما اليقين من الميراث, ووقف الباقي المشكوك فيه, حتى يتبين أيهما مات أولا, أو يصطلح الورثة؛ لأن الحق لا يعدوهم. [3]
5 -الخنثى لا ينكِح ولا يُنكح حتى يتبين أمره. [4]
6 -إذا وكلت امرأة اثنين في زواجها فزوجها كل واحد منهما لرجل ولم يعلم السابق, يوقف كل من الرجلين عن وطئها حتى يتبين. [5]
7 -إذا مات إنسان عن حمل يرثه يوقف الأمر, فإن طالب الورثة بنصيبهم أعطي منهم من لا يحجبه الحمل أقل الميراث ويوقف الباقي حتى يتبين نوع الحمل. [6]
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المبسوط للسرخسي 11/ 45، بدائع الصنائع للكاساني 6/ 197، الأم للشافعي 5/ 254.
[2] انظر حاشيتا قليوبي وعميرة 4/ 52، مغني المحتاج للشربيني 5/ 97، المغني لابن قدامة 6/ 263، الفروع لابن مفلح 5/ 35.
[3] انظر حاشية ابن عابدين 6/ 798، شرح الزرقاني على مختصر خليل 8/ 229، حاشيتا قليوبي وعميرة 3/ 149، المغني لابن قدامة 6/ 308.
[4] انظر الفروع لابن مفلح 5/ 211، الإنصاف للمرداوي 8/ 153، كشاف القناع للبهوتي 5/ 90.
[5] انظر حاشيتا قليوبي وعميرة 3/ 232، الإنصاف للمرداوي 2/ 92. وعند الشافعية والحنابلة قول آخر وهو القرعة بين الرجلين. انظر مغني المحتاج للشربيني 4/ 266، الطرق الحكمية لابن القيم ص 273.
[6] انظر تفسير القرطبي 5/ 65، الكافي لابن قدامة 2/ 310، المبدع شرح المقنع لابن مفلح 6/ 192.