رقم القاعدة: 930
نص القاعدة: الشَّرْطُ المُتَقَدِّم عَلَى العَقْدِ هَلْ هُوَ كَالمُقَارِنِ؟ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الشرط قبل العقد هل يلحقه؟ [2] .
2 -الشرط المتقدم على العقد هل هو بمنزلة المقارن؟ [3] .
3 -الشرط المتقدم على العقد إذا لم يفسخ حين عقد العقد كالمشروط في أظهر قولي العلماء [4] .
4 -الشرط السابق كالمقارن [5] .
5 -الشرط المشروط قبل العقد كالمشروط فيه [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجموع الفتاوى لابن تيمية 29/ 353.
[2] مغني المحتاج للشربيني 3/ 228.
[3] النكت والفوائد السنية لابن مفلح 1/ 258.
[4] مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/ 196، ووردت عنده بلفظ: (الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له في أصح قولي العلماء) مجموع الفتاوى 29/ 396.
[5] المنثور للزركشي 2/ 402، ووردت بلفظ: (المُقدم كالمقارن) ، الوسيط للغزالي 5/ 117.
[6] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 354، ووردت عنده بلفظ: (الشرط المضمر يقام مقام الشرط المأتي به في صلب العقد) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 2/ 157، وبلفظ: (الشروط المتقدمة على العقد إذا لم تفسخ إلى حين العقد، فإنها بمنزلة المقارنة) الفتاوى الكبرى 6/ 13.