فهرس الكتاب

الصفحة 8174 من 19081

رقم القاعدة: 857

نص القاعدة: المُفَرَّط ضَامِنٌ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -المُفَرِّط عليه الضمان [2] .

2 -التفريط يناسبه الضمان [3] .

3 -الأمين غير ضامن ما لم يُفَرِّط [4] .

4 -المفرط أولى بالضرر [5] .

5 -المقصِّر غير معذور [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف ص 229، نظرية التقعيد الفقهي 72، نظرية التقعيد الفقهي ص 53، 72، أبو عبد الله المقري وقواعده الفقهية ص 192، بدر الدين العيني وقواعده الأصولية والفقهية 323.

[2] شرح الزركشي 6/ 417. وفي لفظ: المفرط يضمن بالتفريط". الإعلام لأبي الوفاء 8/ 189."

[3] مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 402.

[4] الحاوي الكبير 4/ 169. وفي لفظ:"الأمناء لا ضمان عليهم إلا بتفريط أو عدوان"الإقناع للحجاوي 4/ 403. وفي لفظ:"الأمين إذا فرَّط في أمانته ضمن"مكنون الخزائن للبشري 8/ 180.

[5] كشاف القناع 4/ 86، مطالب أولي النُهى 4/ 17. وفي لفظ:"المفرط أولى بحصول الضرر"شرح منتهى الإرادات 2/ 302.

[6] بدائع الصنائع 5/ 441.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت