لي. قال"أما علمت أن الإسلام يهدم [1] ما كان قبله, وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها, وأن الحج يهدم ما كان قبله" [2] .
1 -الكافر إذا صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم أو عرّض أو استخف بقدره أو وصفه ثم أسلم فإنه لا يؤاخذ بذلك؛ لأن الإسلام يجب ما قبله [3] .
2 -لا يجب على الكافر إذا أسلم قضاء ما لم يفعله من العبادات في حالة كفره, كالصلاة والصوم وغيرها [4] .
3 -لو أسلم الكافر في نهار رمضان لا يلزمه قضاء ذلك اليوم [5] .
4 -لا زكاة على الكافر في أمواله إن لم يحل عليها الحول في الإسلام, وإن كانت قد بلغت النصاب وحال عليها الحول في حالة الكفر [6] .
5 -إذا نذر الكافر ما هو قربة في الإسلام من صدقة أو صوم أو اعتكاف ثم أسلم فلا يلزمه الوفاء به؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وقد ورد الحديث في بعض الروايات بلفظ:"يجب"، وبلفظ:"يحت".
[2] رواه مسلم 1/ 112 (121) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. وهو جزء من الحديث الذي أوله"عن ابن شماسة المهري، قال: حضرنا عمرو بن العاص، وهو في سياقة الموت، يبكي طويلا ..."الحديث
[3] انظر: التاج والإكليل للمواق 8/ 382.
[4] انظر: المنثور للزركشي 1/ 161، الأم للشافعي 2/ 143.
[5] انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 259 - 260، المنثور للزركشي 1/ 161، شرح مختصر خليل للخرشي 2/ 242.
[6] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 4.
[7] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/ 167. وخالف الحنابلة والظاهرية وبعض الشافعية وغيرهم في ذلك فأوجبوا الوفاء بنذر القربة بعد الإسلام؛ وذلك لما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما:"أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: «فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ» "؛ ولأنه وجب عليه من جهته، فيبقى حكمه في حقه. انظر: شرح السنة للبغوي 6/ 402، سبل السلام للصنعاني 2/ 564، البيان للعمراني 4/ 471، المغني لابن قدامة 9/ 385، شرح منتهى الإرادات 3/ 472، المحلى 6/ 274. وحمل المخالفون الحديث على الاستحباب. انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 4/ 167، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 589، مغني المحتاج للشربيني 6/ 255، البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 5/ 268.