فهرس الكتاب

الصفحة 5793 من 19081

1 -تقسيم العوض عليهما على السواء

2 -مقابلة المعلوم بحصته والمجهول بما فضل إن كان فضل وإلا وقع مجانا.

1 -لو أن شخصا أوضح [1] آخر موضحتين إحداهما صدرت من الجاني عمدا والأخرى خطأ ثم صالحه عن ذلك بشقص من عقار فيه الشفعة, قيمته يوم الصلح عشرون مثلا فأراد الشريك أن يأخذ ذلك الشقص أي الجزء المصالح به بالشفعة فإن الشقص يقسم نصفين نصف في مقابلة الموضحة العمد ونصف في مقابلة الموضحة الخطأ فيدفع الشريك للمجروح نصف قيمة الشقص وهو عشرة في المثال المذكور لأنه المقابل للعمد وهو غير مقدر ويدفع له أيضا دية الموضحة الخطأ وهو نصف عشر الدية الكاملة عملا بشطر القاعدة القاضي بأن ما أخذ في مقابلة معلوم ومجهول يفض عليهما: للمعلوم نصفه وللمجهول نصفه [2] . وقيل يشفع بدية موضحة الخطأ المعلومة وما فضل منها من قيمة الشقص إن فضل شيء [3] جريا على شطر القاعدة الثاني.

2 -لو خالع الرجل زوجته على ما فيه مانع من صحة البيع دون الخلع كثمرة لم يبد صلاحها ودفع لها مبلغا ماليا فإنها ترد المبلغ المالي ويرد نصف الثمرة عملا بشطر القاعدة القاضي بأنه إذا قابل العوض الواحد معلوما ومجهولا فض عليهما لأن الثمر عوض قابل معلوما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أي أصابه بموضحة وهي الشجة التي تبدي وضح العظم.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 14/ 146؛ شرح مختصر خليل للخرشي 6/ 15/1

[3] وهو قول ابن نافع من المالكية: انظر: الإسعاف بالطلب للتواتي ص 146

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت