فهرس الكتاب

الصفحة 3822 من 19081

3 -الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الأشخاص [1] مكملة

4 -مكروهات الإحرام عند الحاجة تصير غير مكروهة [2] متفرعة

5 -كل فعل حال قضاء الحاجة ليس مما يحتاج إليه فإنه مكروه [3] متفرعة من مفهوم القاعدة

الكراهة حكم شرعي من الأحكام التكليفية الخمسة, وتعني خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة النهي غير الجازم, والمكروه هو الذي يذم فاعله ولا يحمد تاركه, أو يقال في تعريفه: ما نهي عنه نهي تنزيه [4]

وقد يطلق المكروه على الحرام, كما في قوله تعالى: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 38] أي محرما, وليس هو المراد في القاعدة أو في استعمال الفقهاء, كما قد يطلق أيضا على ترك الأولى كصلاة الضحى, وفرّق معظم الفقهاء بينه وبين المكروه بأن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه: مكروه, وما لم يرد فيه نهي مقصود يقال فيه: خلاف الأولى, ولا يقال: مكروه [5]

والحنفية - خلافا للجمهور - يقسمون الكراهة إلى كراهة تنزيهية - كما هو استخدام الجمهور لمصطلح الكراهة عموما - وإلى كراهة تحريمية وهي الأصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 2/ 24، البرهان للجويني 2/ 606، و انظر قاعدة:"الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة"في قسم القواعد الفقهية.

[2] شرح العمدة لابن تيمية 3/ 120.

[3] التاج المذهب للعنسي 1/ 35.

[4] انظر هذا المبحث في: الإحكام للآمدي 1/ 96، المستصفى للغزالي 1/ 127، البحر المحيط للزركشي 1/ 239، المحصول لابن العربي 1/ 22.

[5] انظر: البحر المحيط للزركشي 1/ 239.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت