1_ حديث:"نهى نبيّ الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع [1] . ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الفقهاء قاسوا أحوالًا كثيرة على ما جاء فيه وفي غيره من الأحاديث فتجاوزوا عن كل يسير مغمور بالكثير [2] ."
2_ قاعدة:"الحكم للغالب [3] "وأدلتها.
3_ قاعدة:"ما قارب الشيء يعطى حكمه [4] "وأدلتها.
4_ قاعدة:"كل ما لا يشق الاحتراز عنه فهو عفو" [5] وأدلتها.
1_ العفو عن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء: قال عبد الحق:"ولا خلاف في ذلك في المذهب". وقال/ 3 ابن الحاجب/ 3:"والتفريق اليسير مغتفر". قال/ 3 الشيخ خليل/ 3 في التوضيح:"وحكى/ 3 القاضي عبد الوهاب/ 3 فيه الاتفاق" [6] .
2_ صحة مسح الخف المزرَّر وهو أحكم من غيره ولا يظهر من أزراره إلا شيء يسير جدًا واليسير معفو عنه/ 1 [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 7/ 149 (5828) ، ومسلم 3/ 1643 (2069) / (15) ، واللفظ له، كلاهما عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه.
[2] نظرية التقريب للدكتور أحمد الريسوني ص 312.
[3] انظر: قواعد الأحكام لعز الدين بن عبد السلام 2/ 130، الذخيرة للقرافي 4/ 276.
[4] فتح الباري لابن حجر 3/ 207، مواهب الجليل للحطاب 2/ 65، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 1/ 313، النوازل الصغرى للوزاني 1/ 310، مطالب أولي النهى للرحيباني 5/ 561، حاشية ابن عابدين 4/ 184، اللباب للميداني 1/ 4/139، 1/ 37، عون المعبود للعظيم آبادي 10/ 436.
[5] مواهب الجليل 1/ 158.
[6] انظر: روضة الطالبين للنووي 1/ 64، مواهب الجليل للحطاب 1/ 225، وكذا يعفى عن التفريق اليسير في الجمع بين الصلاتين، البحر الزخار للشوكاني 2/ 170.
[7] انظر: فتح العلي المالك لمحمد عليش 1/ 114.