الوضوء [1] ","وطء الصبي الذي يجامع مثله بمنزلة وطء البالغ [2] ","الصبي المراهق كالبالغ في حرمة المصاهرة [3] ","أحداث الصبي في أمر العاقلة كأحداث البالغين [4] "."
وهي قاعدة معمول بها لدى عامة الفقهاء [5] , على اختلاف بينهم فيما تناط به من النوازل والجزئيات, ومجال تطبيقها بالاعتبارات سالفة الذكر واسع يشمل العبادات والمعاملات والعقوبات, وإن كان مجالها في الآخريين أوسع وأشمل.
1 ـ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ـ"أنه كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح [6] ".
إن هذا الأثر يدل على أن الصبيان مؤاخذون بأفعالهم في الجراح فيما يتعلق بالضمانات المالية كالبالغين.
2 ـ لأن الأصل أن الضمان يجب في حقوق العباد جبرانا للنقص, فيجب في كل موضع دخله النقص [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مغيث الحكام لعبد الله السينوي 1/ 3.
[2] فتاوى قاضيخان 1/ 363.
[3] خلاصة الفتاوى لافتخار الدين البخاري 1/ 118.
[4] منهج الطالبين للرستاقي 9/ 163.
[5] خلافًا لما ورد عن أهل الظاهر أن من لم يبلغ ليس عليه قود ولا دية ولا ضمان. انظر: المحلى لابن حزم 10/ 216.
[6] رواه مالك في الموطأ 2/ 726 (9) ، والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 162.
[7] انظر: رفع الحرج للباحسين ص 194.