رقم القاعدة: 946
نص القاعدة: العَقْدُ الفَاسِدُ يَجِبُ نَقْضُه وإِبْطَالُه, ولا يَجُوزُ تَقْرِيرُه [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -العقد الفاسد واجب النقض [2]
2 -العقد الفاسد يجب فسخه [3]
3 -كل عقد فاسد ففسخه واجب [4]
4 -العقد الفاسد يستحق فسخه ورده [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الشطر الأول من القاعدة (المعطوف عليه) منصوص عليه في حاشية ابن عابدين 6/ 61، والشطر الثاني (المعطوف) ورد بمعناه في مصادر كثيرة من الفقه الحنفي، منها - مثلًا: الهداية للمرغيناني 4/ 36، بدائع الصنائع للكاساني 5/ 304، تبيين الحقائق للزيلعي 3/ 323، 4/ 36، 5/ 254، العناية للبابرتي 13/ 497، فتح القدير لابن الهمام 6/ 462، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 158.
[2] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 224.
[3] انظر: الفصول في الأصول للجصاص 2/ 183؛ حاشية ابن عابدين 5/ 124، 162.
[4] فتح العلي المالك لعليش 2/ 235.
[5] المبسوط للسرخسي 14/ 7. وفي لفظ:"كل ما هو واجب الرفع بالاسترداد فلا يجوز تقريره"ترتيب اللآلي لناظر زادة 2/ 128. وهذه الصيغة الأخيرة وإن كان لفظها أعم، لكن استعمال أكثر فقهاء الحنفية لها يدور حول حكم العقد الفاسد، وبالتحديد عند تعليلهم لعدم إفادة العقد الفاسد الملكَ قبل القبض.