رقم القاعدة/الضابط: 1437
نص الضابط: الشَّرْطُ المُنَافِي لِمُقْتَضَى الوَقْفِ يُبْطِلُ الوَقْفَ [1]
صيغ ذات علاقة:
1 -كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل [2] أعم
2 -ما خالف مقتضى العقد فهو باطل. [3] أعم
3 -الشروط التي لا تنافي مقتضى الوقف يعمل بها في الوقف [4] أعم
4 -الوقف لا يحتمل التعليق بالخطر [5] أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 353، مطالب أولي النهى 4/ 294.
[2] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 143، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 285.
[3] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/ 76، وانظر قاعدة:"كل شرط يخالف مقصود العقد فهو باطل"، في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظر: تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 10/ 77 ولفظه"وإنما يرجع إلى شرط في النذر وهو يعمل فيه بالشروط التي لا تنافي مقتضاه كما في الوصية والوقف".
[5] رد المحتار لابن عابدين 5/ 248، وانظر: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/ 133، غمز عيون البصائر للحموي 4/ 44، تحفة المحتاج 6/ 255، فتاوى السبكي 2/ 170، كشاف القناع للبهوتي 4/ 250، المغني لابن قدامة 5/ 365، وانظر الضابط:"الوقف لا يحتمل التأقيت ولا التعليق بالخطر"، في قسم الضوابط الفقهية.