فهرس الكتاب

الصفحة 13765 من 19081

9 -لا تسمع دعوى المُوْصَى له في شيء من المدعى بعد أن ترك المُوْصِي الدعوى بها مدة والمُوْصَى له مدة, وكان مجموع المدتين خمس عشرة سنة؛ لأن الوصية والميراث أخوان , فكما لا تسمع في الميراث فكذا في الوصية. [1] /

10 -لو أوصى رجل للمفقود بوصية, فإنها توقف حتى يستبين حاله, فلا يقضى له بها فورًا ولا ينفق منها على عياله ولا يقضى له بها قبل ذلك؛ لأن الوصية أخت الميراث , وشرط استحقاق الموصى له بقاؤه حيًا بعد موت الموصي كالميراث [2] .

استثناءات من الضابط:

1 -لا يجوز للذمي أن يرث المسلم, وأما الوصية لأهل الذمة فتجوز؛ والسبب في هذا أن الوصية تشبه الميراث من حيث الثبوت ولا تشبهه من حيث إن الميراث ثبت جبرًا فلا يكون النص الوارد في المنع من ميراث الذمي من المسلم, وهو قوله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم". ( [3] واردًا في الوصية. [4]

2 -الموصى له لا يرد الوصية بالعيب بخلاف الوارث فإنه يرد الميراث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح المجلة للأتاسي 5/ 187 188.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 11/ 45.

[3] رواه البخاري 5/ 147 (4283) ، 8/ 156 (6764) ؛ ومسلم 3/ 1233 (1614) ، واللفظ له، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.

[4] انظر: العناية: 10/ 426، والجوهرة النيرة 2/ 289، والتاج والإكليل للمواق 8/ 520، ومغني المحتاج 4/ 72، وشرح منتهى الإرادات 2/ 463، المحلى لابن حزم 8/ 364.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت