التطبيق الاول من القواعد:
354 -نص القاعدة:"يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ" [1]
ومن صيغها: [2]
1 -قد يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء [3]
2 -يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء [4]
3 -قد يغتفر في الاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 3/ 26، 374،، الأشباه و النظائر للسيوطي ص 83، 186، 356، الأشباه و النظائر لابن نجيم ص 84، البحر المحيط للزركشي 1/ 18، الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي وولده 3/ 153، فتح الباري لابن حجر 10/ 331، طرح التثريب للعراقي 3/ 82، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 4/ 150، مغني المحتاج للشربيني 1/ 145، 250، 344، 2/ 66، 150، 3/ 186، 4/ 130.
[2] وللقاعدة صيغ أخرى كثيرة غير ما ذكر، ما يدل على شهرتها عند الفقهاء وإعمالهم لها. فمن ذلك غير ما ذكر: يغتفر في الأثناء ما لا يغتفر في الابتداء. (الحاوي للفتاوي للسيوطي 1/ 307) الدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء. (شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 245، 556) . يغتفر دواما ما لا يغتفر ابتداء. (نهاية المحتاج للرملي 8/ 58) . يُتسامح في البقاء ما لم يتسامح في الابتداء. (البحر الرائق لابن نجيم 3/ 176، 358، 8/ 41،حاشية ابن عابدين 3/ 349) . يثبت في الاستدامة ما لا يثبت في الابتداء. (الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامة 2/ 290) . يغتفر في البقاء والاستمرار ما لا يغتفر في الابتداء. (تفسير المنار لرشيد رضا 1/ 376) قد يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. (شرح الجامع الصحيح للسالمي 1/ 323) يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. (الحدائق الناضرة للبحراني 24/ 52. مؤسسة النشر الإسلامي - إيران) .
[3] الأشباه و النظائر لابن السبكي 1/ 313.
[4] مجلة الأحكام العدلية: المادة 55، حاشية ابن عابدين 1/ 575، 2/ 217.
[5] فتح الباري لابن رجب الحنبلي 3/ 244، 4/ 158، 5/ 13.