فهرس الكتاب

الصفحة 7649 من 19081

"كلاكما قتله"على أن كلا منهما وصل إلى قطع الحُِشوة [1] . وإبانتها أو بما يعلم أن عمل كل من سيفيهما كعمل الآخر, غير أن أحدهما سبق بالضرب فصار في حكم المثبت لجراحه حتى وقعت به ضربة الثاني فاشتركا في القتل, إلا أن أحدهما قتله, وهو ممتنع والآخر قتله وهو مثبت, فلذلك قضى بالسلب للسابق إلى إثخانه" [2] "

1 -... من دعاه اثنان إلى وليمة في يوم واحد, فإن قدر على الحضور إليهما أجابهما, وإن لم يقدر على الجمع بينهما أجاب أسبقهما [3] .

2 -... إذا حضر خصوم واحد بعد واحد, قدم الأول فالأول؛ لأن الأول سبق إلى حق له فقدم على من بعده [4] .

لو باع ولم يقبض الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس ووجد البائع عين ماله وهو مرهون لم يرجع لأن حق المرتهن سابق لحقه فانه تعلق بالمال بعقد الرهن وحق البائع تعلق بالمال بنفس الحجر والرهن سابق والإعسار متأخر [5] .

4 -من وجبت عليه حدود قذف لجماعة فأيهم طالب بحده استوفي له, ثم إذا طالب غيره استوفي له كالديون, فإن اجتمعا في الطلب قدم أسبقها حقًا؛ لأن السابق أولى [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الحشوة- بضم الحاء وكسرها- الأمعاء، ومن الشاة جوفها، انظر: المصباح المنير، مادة"حشا".

[2] فتح الباري 6/ 248 وهناك أقوال أخرى فيما يدل عليه هذا الحديث، ذكرها الحافظ ابن حجر في الموضع نفسه.

[3] انظر: الحاوي 9/ 560، الكافي لابن قدامة 3/ 177.

[4] المهذب 2/ 298.

[5] المنثور 1/ 297.

[6] الكافي لابن قدامة 4/ 224. وانظر أيضًا: المهذب 2/ 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت