فهرس الكتاب

الصفحة 7650 من 19081

5 -/إذا تنازع اثنان في الدفن في المقبرة المسبلة قدم أسبقهما, كما لو تنازعا في مقاعد الأسواق ورحاب المساجد [1]

6 -/لا يجوز عقد الإمامة لإمامين فأكثر, فإن عقدت لاثنين معًا بطلتا, وإن عقدت لهما مرتبًا انعقدت للسابق منهما [2] .

7 -لو اجتمع قتل قصاص في غير محاربة, وقتل محاربة بدئ أسبقهما؛ لأن القتل في المحاربة فيه حق لآدمي أيضًا فيقدم أسبقهما, فإن سبق القتل في المحاربة استوفي ووجب لولي المقتول الآخر ديته في مال الجاني [3]

8 -لو زوجها وليان متساويان في درجة القرابة, قدم السابق منهما [4] , بناءً على مقتضى هذه القاعدة.

9 -لو حضر اثنان أو أكثر إلى مباح, كمياه الأودية والموات والعيون التي في الجبال التي لا صنيع للآدميين في إبطالها وإجرائها, ولجميع المسلمين الحق فيها, أخذ كل واحد ما شاء, فإن قل الماء أو ضاق المَشْرَع قدم السابق [5] . وكذلك الحكم في سائر المباحات.

10 -لو ولى الناظر الغائب إنسانًا والحاكم آخر قدم أسبقهما تولية 1 [6]

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني 2/ 194. وانظر أيضًا: المهذب 1/ 136

[2] انظر: مغني المحتاج 4/ 132.

[3] انظر: أسنى المطالب 4/ 157؛ المغني 9/ 133.

[4] انظر: الاختيار لتعليل المختار 3/ 110؛ المهذب 2/ 39.

[5] انظر: روضة الطالبين 5/ 304؛ فتاوى السبكي 1/ 453.

[6] شرح منتهى الإرادات 2/ 415.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت