فهرس الكتاب

الصفحة 14979 من 19081

ومثله روي عن علي رضي الله:"أيما قتيل وجد بفلاة من الأرض, فديته من بيت المال, لكيلا يبطل دم في الإسلام, وأيما قتيل وجد بين قريتين, فهو على أسفهما - يعني أقربهما -" [1] , ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة, فكان ذلك إجماعا [2] .

1 -/لولي القتيل أن يختار من صالحي أهل المحلة, وأهل البلدة, والعشيرة, الذين وجد القتيل بين أظهرهم, وتعيين صالحي العشيرة استحسان, فإن لم يوجد في المحلة من الصلحاء خمسون رجلا فأراد ولي القتيل أن يكرر اليمين على الصلحاء حتى يتم له ذلك, أو يختار ممن بقي في المحلة حتى يكمل خمسين رجلا وله أن يختار الشبان والفسقة, وله أن يختار المشايخ والصلحاء والخيار لولي القتيل دون الإمام, ولا يدخل فيها صبي ولا مجنون [3] . 1

2 -إذا وجد القتيل في دار رجل فالقسامة على رب الدار, وعلى جيرانه إن كانوا عائلته, وإن لم يكونوا فعلى عاقلته من أهل المصر وعليهم الدية. ثم القسامة والدية على الأقرب فالأقرب من عاقلة من وجد فيهم القتيل قرب الدار وقومه أخص, ثم أهل المحلة, ثم أهل المصر, وكذلك القبائل الأقرب فالأقرب, وإن كانت المحلة فيها من قبائل شتى, فإن الدية والقسامة على أهل الخطة [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 35 (18269)

[2] الأحكام السلطانية، للماوردي ص 235، ط. الحلبي.

[3] الفتاوى الهندية، للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند 6/ 78، المكتبة الإسلامية.

[4] تحفة الفقهاء للسمرقندي 3/ 133، ط. جامعة دمشق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت