4 -كل من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل [1] . [ف/ ... ] (مخالفة)
5 -الأصل أن المتعاقدين إذا صرحا بجهة الصحة صح العقد, وإذا صرحا بجهة الفساد فسد, وإذا أبهما صُرف إلى الصحة [2] . [ف/ ... ] (أعم)
6 -كل ما لا يجوز التصريح بشرطه في العقد يكره قصده [3] . [ف/ ... ] (مكملة)
7 -النية من غير فعل لا توجب الضمان [4] . [ف/ ... ] (مكملة)
تصرفات المكلفين القولية والفعلية لا تأتي عفوًا, بل تكون لها مقاصد وبواعث تحمل المرء على إنشاء ذلك التصرف, وتدفعه إلى إيقاعه, وهذا القصد قد يكون موافقًا لقصد الشارع, وقد يكون مخالفًا له, فالنكاح - مثلًا - قد يقصد منه المكلف غايته الشرعية, إذ هو"مشروع للتناسل, وطلب السكن, والازدواج, والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية؛ من الاستمتاع بالحلال, و قيام المرأة على أولاده منها أو من غيرها, والتحفظ من الوقوع في المحظور من الشهوة, وما أشبه ذلك" [5] , وقد لا يقصد شيئا من ذلك, بل يتزوج مطلَّقةَ الغير ثلاثًا, بقصد أن يطلقها بعد الدخول بها ليحِلَّ للزوج الأول نكاحها, وهو قصد غير مشروع. فهل يكون هذا القصد الباطن مؤثرًا في العقد فيؤدي إلى إبطاله وعدم ترتب أثره عليه مع توفر أركانه وشروطه أم لا؟ هذا ما تبينه القاعدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات للشاطبي 2/ 333. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
[2] أصول الإمام أبي الحسن الكرخي ص 113 مع تأسيس النظر. وانظر قاعدة:"الأصل حمل العقود على الصحة"في قسم القواعد الفقهية.
[3] تكملة المجموع للسبكي 10/ 150. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] الجوهرة النيرة للحدادي 1/ 348. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] الموافقات للشاطبي 2/ 396.