فهرس الكتاب

الصفحة 5205 من 19081

رقم القاعدة: 444

نص القاعدة: كُلُّ تَصَرُّفٍ لَا يُحَصِّلُ مَقْصُودَهُ فَإِنَّهُ لَا يُشْرَعُ, وَيَبْطُلُ إنْ وَقَع [1] .

1 -كل تصرف قاصر عن تحصيل مقصوده لا يشرع, ويبطل إن وقع [2] .

2 -كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل [3] .

3 -كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع [4] .

4 -ما لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع [5] .

5 -ما لا يترتب عليه مقصوده باطل [6] .

6 -كل سبب لا يحصّل مقصوده لا يشرع [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الفروق للقرافي 3/ 238.

[2] القواعد للمقري 2/ 600، ووردت في عدة البروق للونشريسي ص 234 بلفظ:"كل تصرف قاصر عن تحصيل مصلحته لا يشرع، ويبطل إن وقع".

[3] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 143، الأشباه للسيوطي ص 285.

[4] تبيين الحقائق للزيلعي 2/ 109، الذخيرة للقرافي 4/ 341، الفروق له 3/ 135، ووردت في المنثور للزركشي 3/ 106 بلفظ:"كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع من أصله".

[5] شرح مختصر خليل للخرشي 4/ 38، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 372، منح الجليل لعليش 4/ 61.

[6] حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع 1/ 259.

[7] الفروق للقرافي 3/ 171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت