رقم القاعدة: 717
نص القاعدة: كُلُّ حُكْمٍ يَتَعَلَّقُ بالرِّضَا والاخْتِيَارِ لا يَثْبُتُ مَعَ الهَزْلِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كل حكم يتوقف على الرضا والاختيار لا يثبت مع الهزل [2]
2 -التصرفات التي تحتمل الفسخ يفسدها الهزل [3] .
قواعد ذات علاقة:
1 -كل ما يصح مع الهزل يصح مع الإكراه [4] [ف/] متكاملة
2 -التراضي هو المناط في نقل الأموال من بعض العباد إلى بعض [5] [ف/ ... ] تعليل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كشف الأسرار 4/ 497.
[2] انظر: فتح الغفار لابن نجيم 3/ 109.
[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 4/ 136، الدر المختار للحصكفي 5/ 442. واعتبرنا هذه الجملة صيغة متنوعة للقاعدة لأن ما يتوقف ثبوته على الرضا والاختيار هو الذي يقبل الفسخ، وما لا يتوقف ثبوته على ذلك فإنه لا يقبل الفسخ، مثل الطلاق والعتاق ونحوهما. انظر: الموسوعة الفقهية 22/ 203.
[4] الدر المختار 6/ 139. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] السيل الجرار للشوكاني 3/ 144. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"التراضي هو المناط الشرعي في المعاملات".