فهرس الكتاب

الصفحة 8863 من 19081

رقم القاعدة: 942

نص القاعدة: العَقْدُ إِذا تَعَذَّرَ إَمْضَاؤُه يَنْفَسِخُ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -كل عقد تعذر إمضاؤه فسخناه [2] .

2 -إذا تعذر إمضاء العقد فسخ [3]

3 -إذا تعذر استيفاء المعقود عليه ثبت له الفسخ [4]

4 -ينفسخ العقد لتعذر استيفاء المعقود عليه [5]

قواعد ذات علاقة:

1 -العقد يبطل بهلاك المعقود عليه [6] [ف/] أخص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الرتبة في طلب الحسبة للماوردي ص 255.

[2] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 96.

[3] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 420؛ الوسيط للغزالي 7/ 186؛ تكملة المجموع للمطيعي 15/ 80؛ الكافي لابن قدامة 2/ 58. وفي لفظ:"إذا تعذر إمضاء العقد لغا"مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 161.

[4] انظر: المبدع لابن مفلح 5/ 51.

[5] انظر: عقد الإيجار لمدكور ص 71، 247.

[6] المبسوط للسرخسي 7/ 208، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت