رقم القاعدة: 942
نص القاعدة: العَقْدُ إِذا تَعَذَّرَ إَمْضَاؤُه يَنْفَسِخُ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -كل عقد تعذر إمضاؤه فسخناه [2] .
2 -إذا تعذر إمضاء العقد فسخ [3]
3 -إذا تعذر استيفاء المعقود عليه ثبت له الفسخ [4]
4 -ينفسخ العقد لتعذر استيفاء المعقود عليه [5]
قواعد ذات علاقة:
1 -العقد يبطل بهلاك المعقود عليه [6] [ف/] أخص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الرتبة في طلب الحسبة للماوردي ص 255.
[2] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 96.
[3] انظر: المهذب للشيرازي 1/ 420؛ الوسيط للغزالي 7/ 186؛ تكملة المجموع للمطيعي 15/ 80؛ الكافي لابن قدامة 2/ 58. وفي لفظ:"إذا تعذر إمضاء العقد لغا"مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 161.
[4] انظر: المبدع لابن مفلح 5/ 51.
[5] انظر: عقد الإيجار لمدكور ص 71، 247.
[6] المبسوط للسرخسي 7/ 208، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.