فهرس الكتاب

الصفحة 9786 من 19081

وأما عند الشافعية فينقل السيوطي عن القفال عدم الحصول مطلقًا, ثم علق على ذلك بقوله: ونقض عليه بنيته الغسل للجمعة والعيد, فإنهما يحصلان. قال: وكذا لو اجتمع عيد وكسوف, خطب لهما خطبتين بقصدهما جميعًا, وينبغي أن يلحق بها ما لو نوى صوم يوم عرفة والإثنين مثلًا فيصح [1]

ومن تطبيقاتها:

1 -إذا نوى بركعتي الفجر تحية المسجد وسنة الفجر أجزأت عنهما وحصل له ثوابهما [2]

2 -إذا نوى المكلف بغسل واحد حصول السنة عن الجمعة والعيد أجزأ ذلك عنه وحصلت له السنتان جميعًا [3]

3 -لو اجتمع عيد وكسوف, خطب لهما خطبتين, بقصدهما جميعًا, ويجزئ ذلك عنهما [4]

4 -لو صام يوم عرفة الذي وافق يوم الإثنين ناويًا به إيقاع السنتين جميعًا أجزأ عنهما [5]

5 -إذا ولد له ولدان ولو في بطن واحدة سن له أن يعق عن كل واحد منهما بعقيقة, ولا تجزئ عقيقة واحدة عنهما جميعًا [6]

إبراهيم طنطاوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 23.

[2] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 41، منح الجليل 1/ 341.

[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 23.

[4] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 23.

[5] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 23.

[6] الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 4/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت