2 -إذا أجمع أهل العصر على قولين, فالمصير إلى قول ثالث, خرق الإجماع [1] مخالفة
3 ـ إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث مطلقًا. [2] مخالفة
4 -إذا اجتمعت الأمة على عدم الفصل بين مسألتين لا يجوز لمن بعدهم الفصل إن ارتضوا بعدم الفرق واتحاد الجامع. جزئية
5 ـ إذا استدل أهل العصر بدليل وأولوا بتأويل يتوقف في الجواز لمن بعدهم في إحداث دليل آخر من غير إلغاء للأول, أو إحداث تأويل غير التأويل الأول. مقابلة
اتفق العلماء على حرمة خرق الإجماع, ولكنهم اختلفوا في بعض المسائل هل تعتبر خرقا للإجماع أم لا تعتبر؟
ومن تلك المسائل: إحداث قول ثالث في مسألة اختلف فيها أهل عصر سابق على قولين.
وتتلخص هذه المسألة في: أن المجتهدين من الأمة في عصر من العصور إذا تكلموا في مسألة ما, ثم انتهى بهم البحث والنظر فيها إلى قولين لم يتجاوزوهما, فهل لمن يأتي بعدهم من المجتهدين في عصر آخر أن يحدثوا فيها قولًا ثالثًا غير القولين اللذين انتهى إليهما الأولون؟ [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التلخيص في أصول الفقه للإمام الجويني 3/ 90؛ وانظر: البرهان له 1/ 452؛ المحصول للإمام الرازي 4/ 197؛ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 257؛ قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني 1/ 487؛ شرح الكوكب المنير لابن النجار 2/ 264.
[2] انظر: الإبهاج شرح المنهاج للسبكي 2/ 369؛ البحر المحيط للزركشي 6/ 517، 518؛ التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير حاج 3/ 143؛ مسلم الثبوت لابن عبد الشكور 2/ 286.
[3] انظر: المستصفى للغزالي ص 154؛ الإحكام للآمدي 1/ 132.