1 -لا تصح إجارة شخص لسلخ شاة بجلدها, ولا لطحن البُرِّ ببعض دقيقه, كثلثه أو ربعه أو نصفه, ولا ليعصر له قفيزًا من سمسم بجزءٍ محدد من دهنه. وعلى ذلك جمهور الحنفية و المالكية و الشافعية [1] .
2 -إذا دَفَعَ رجلٌ إلى حائك غزلًا لينسجه ثوبًا بنصفه أو ثلثه أو نحو ذلك, فالإجارةٌ فاسدةٌ. وهو قول أبي ثور و الحنفية و المالكية و الشافعية و ابن المنذر/ 1 [2] .
3 -لو استأجر مَنْ ينخل دقيقه, وجَعَلَ أجرتَه النّخالة, لم يجز, والإجارةُ فاسدةٌ [3] .
4 -لو استأجر مَنْ يجني ثمارًا له, وجَعَلَ أجرة الأجير جزءًا من تلك الثمار, فالإجارةُ فاسدة [4] .
5 -إذا استأجر حانوتًا بنصف ما يربح فيه, فالإجارةُ فاسدة [5] .
6 -إذا دَفَعَ رجلٌ إلى آخر بعيرًا وراويةً ليستقي به الماء ويبيع, على أنَّ ما رزق اللهُ في ذلك من شيء, فهو بينهما نصفان أو نحو ذلك, فالعقد فاسد [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الهندية 4/ 444، 445، المحيط البرهاني 11/ 333، مواهب الجليل 5/ 399؛ مغني المحتاج 2/ 335، روضة الطالبين 5/ 176، البجيرمي على الخطيب 3/ 175، المحلي على المنهاج 3/ 69، تحفة المحتاج 6/ 129، شرح المنهج لزكريا الأنصاري 3/ 534.
[2] انظر: المحيط البرهاني 11/ 334؛ تكملة البحر الرائق 8/ 27، المبسوط 15/ 90، الفتاوى الهندية 4/ 445؛ مواهب الجليل 5/ 399؛ الإشراف لابن المنذر 1/ 104، الحاوي 9/ 108، روضة الطالبين 5/ 176، 177.
[3] نهاية المطلب 8/ 197، وانظر روضة الطالبين 5/ 176.
[4] نهاية المطلب 8/ 196، وانظر روضة الطالبين 5/ 176.
[5] المحيط البرهاني 11/ 334.
[6] المحيط البرهاني 11/ 337، وانظر الفتاوى الهندية 4/ 445.