فهرس الكتاب

الصفحة 5979 من 19081

ولا يجبر عند الحنابلة نقص الذكورية في الزكاة بزيادة سن على الأصح من وجهي مذهبهم في ذلك عملًا بالقاعدة [1] .

ومجال تطبيق هذه القاعدة يشمل العبادات والمعاملات.

أدلة القاعدة:

استدل الشافعية لهذا بما ذكره الهيتمي بعد سرد بعض فروعها, قال:"وفضيلة كل لا تجبر نقيصته لئلا يلزم مقابلة الفضيلة بالنقيصة" [2] .

تطبيقات القاعدة:

1 -من وجب عليه إخراج بنت لبون في الزكاة -ولم تكن في ماله- لم يجزئه أن يخرج عنها حقًا على الصحيح لأنه لا يجبر فقد الأنوثية بزيادة السن [3] . لأن النقيصة لا تجبر بفضيلة.

2 -من غصب دابة سمينة فهزِلت ثم سمنت فإنه يردها وأرش السمن الأول لأن الثاني غير الأول المترتب في ذمته بتعديه [4] . و النقيصة لا تجبر بفضيلة.

3 -من غصب برًا قيمته خمسون فطحنه فصارت عشرين فخبزه فصارت خمسين فأتلفه لزمه ثمانون, أما الخمسون فلكونها أقصى قيمه وأما الثلاثون فلكونها نقصًا حصل من الأقصى ولا يجبر النقص الحاصل بالطحن بعود القيمة ثانيا خمسين بزيادة الخبز لأن صفة الطحن غير

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفروع لابن مفلح 3/ 436.

[2] تحفة المحتاج للهيتمي 8/ 403.

[3] انظر: الإنصاف للمرداوي 3/ 51.

[4] انظر: كفاية الأخيار لتقي الدين الحصيني 1/ 282؛ شرح المنهج لزكريا الأنصاري 3/ 489.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت