فهرس الكتاب

الصفحة 11658 من 19081

كل يمين غير مشروعة - أي غير منعقدة - لا كفارة فيها ولا حنث

رقم القاعدة/الضابط: 1296

نص الضابط: كُلُ يَمِينٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ - أَي غَيْرِ مُنْعَقِدةٍ - لا كَفَّارَةَ فِِيهَا وَلا حِنْثَ [1]

صيغ ذات علاقة:

1 -كل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها [2] . (مكمل)

2 -أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين [3] (مكمل) .

3 -يمين المكره بغير حق لا تنعقد سواء أكانت بالله أم بالنذر أم بالطلاق أم بالعتاق [4] (أخص) .

شرح الضابط:

اليمين في اللغة: من اليُمْنِ بمعنى البركة, والقوة, وهي هنا بمعنى:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/ 129 ط/دار الكتب العلمية.

[2] انظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 448، وانظر الضابط لا تنعقد اليمين إلا باسم الله أو بصفة من صفاته، في قسم الضوابط الفقهية.

[3] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 265، إعلام الموقعين لابن القيم 4/ 88، وانظره بلفظ:"اليمين لا تغير حكم المحلوف عليه"، في قسم الضوابط الفقهية.

[4] انظر: مجموع الفتاوى 14/ 118، الفتاوى الكبرى 6/ 61، وانظره بلفظ:"لا تنعقد يمين مكره"، في قسم الضوابط الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت