رقم القاعدة/الضابط: 1296
نص الضابط: كُلُ يَمِينٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ - أَي غَيْرِ مُنْعَقِدةٍ - لا كَفَّارَةَ فِِيهَا وَلا حِنْثَ [1]
صيغ ذات علاقة:
1 -كل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها [2] . (مكمل)
2 -أيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين [3] (مكمل) .
3 -يمين المكره بغير حق لا تنعقد سواء أكانت بالله أم بالنذر أم بالطلاق أم بالعتاق [4] (أخص) .
شرح الضابط:
اليمين في اللغة: من اليُمْنِ بمعنى البركة, والقوة, وهي هنا بمعنى:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/ 129 ط/دار الكتب العلمية.
[2] انظر: الكافي لابن عبد البر 1/ 448، وانظر الضابط لا تنعقد اليمين إلا باسم الله أو بصفة من صفاته، في قسم الضوابط الفقهية.
[3] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/ 265، إعلام الموقعين لابن القيم 4/ 88، وانظره بلفظ:"اليمين لا تغير حكم المحلوف عليه"، في قسم الضوابط الفقهية.
[4] انظر: مجموع الفتاوى 14/ 118، الفتاوى الكبرى 6/ 61، وانظره بلفظ:"لا تنعقد يمين مكره"، في قسم الضوابط الفقهية.