رقم القاعدة: 1973
نص القاعدة: لَا يَجُوزُ التَّعلِيلُ بِالاسمِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم [2] .
2 -التعليل بمجرد الاسم غير جائز [3] .
3 -لا يجوز أن نجعل الاسم علة مطلقا [4] .
4 -تعليل حكم الأصل بالاسم لا يصح [5] .
5 -لا يجوز التعليل بالأسامي بحال [6] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المحصول في علم أصول الفقه للفخر الرازي 5/ 311 مؤسسة الرسالة، تنقيح الفصول مع شرحه للقرافي ص 383 المكتبة الأزهرية للتراث، تنقيح الفصول مع شرحه المسمى"رفع النقاب عن تنقيح الشهاب"للشوشاوي 5/ 432 مكتبة الرشد، شرح مختصر الروضة للطوفي 3/ 444 مؤسسة الرسالة، وفي معناها:"التعليل لا يكون في الأسماء"البناية للعيني 11/ 406 دار الفكر.
[2] التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص 268 دار الكتب العلمية، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 2/ 652 دار الغرب الإسلامي، ومثلها:"لا يجوز أن يجعل الاسم علة"شرح اللمع للشيرازي 2/ 838 دار الغرب الإسلامي، و"لا يصح أن يكون الاسم علة"العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء 4/ 1341 ط خاصة بالمحقق الدكتور أحمد بن علي سير المباركي.
[3] نهاية الوصول في دراية الأصول لصفي الدين الهندي 8/ 3527 مكتبة نزار الباز.
[4] سلاسل الذهب للزركشي ص 415 الطبعة الثانية.
[5] انظر: المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسين البصري 2/ 261 دار الكتب العلمية.
[6] قواطع الأدلة في الأصول لابن السمعاني 2/ 171 دار الكتب العلمية.