3 -إطلاق العقد يقتضي السلامة وإن لم ينص عليها [1] (متفرعة) [ف/ ... ]
4 -موجب التسليم البراءة فتثبت به وإن لم ينص عليها [2] (متفرعة) [ف/ ... ]
5 -الملكية أثر للبيع تثبت في الحال [3] (أخص) .
مُوجَبُ الشيء بالفتح: ما أوجبه ذلك الشيء واقتضاه [4] وقيل: هو أثره المترتب عليه [5] , وهذه القاعدة من القواعد المتعلقة بأهم جانب من جوانب التصرفات التي يباشرها المكلفون, وهو أثر التصرف ومقتضاه.
ومعناها: أن التصرف إذا نشأ صحيحا ولم يلحقه بطلان أو فسخ أو رجوع أو إلغاء, ترتب عليه أثره ووجب ثبوت موجَبه وتنفيذه على الوجه المتفق عليه دون الحاجة إلى ذكر هذا الأثر أو الموجَب عند إنشاء التصرف؛ فإذا باع شخص لآخر سلعة بثمن معلوم فإن مما يترتب على هذا العقد انتقال ملكية المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع, ولا يحتاج العاقدان عند إبرام عقد البيع إلى ذكر هذا الأمر.
وإنما كان الحكم في القاعدة على ما أتت به لأن موجَبات التصرفات وآثارها المترتبة عليها تكون معلومة عند إنشاء التصرف فلا يُحتاج إلى ذكرها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنتقى للباجي 4/ 183. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"مطلق العقد يقتضي وصف السلامة".
[2] تبيين الحقائق 4/ 150.
[3] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 95. وبلفظ آخر:"ثبوت الملك بالشراء يثبت بلا شرط"تبيين الحقائق 4/ 150."البيع موجب للملك"تمهيد الفصول في الأصول للسرخسي 1/ 47.
[4] انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 398.
[5] كشاف القناع للبهوتي 6/ 323، شرح منتهى الإرادات له أيضا 3/ 505.