فهرس الكتاب

الصفحة 8153 من 19081

و عللوا الشق الثاني منها بأن الحكم لا يضاف إلى السبب الصالح إلا بالقصد, ولا يوجد من غير المتعدي [1] .

تطبيقات القاعدة:

1 -الحداد إذا طرق الحديدة فخرج منها شرر ففقأ عينًا - مثلًا - أو قتل رجلًا أو أحرق ثوبه أو قتل دابته, أو أحدث أي نوع من الضرر بغيره ضمن؛ لأنه مباشر؛ والمباشر ضامن تعدى أو لم يتعد [2] .

2 -لو رمى سهمًا إلى هدف من ملكه فأصاب إنسانًا خطأ ضمنه؛ لأنه مباشر, فيضمن مطلقًا [3] .

3 -لو أن سفينة أشرفت على الغرق, فألقى بعضهم متاع غيره في الماء حتى خفت, ونجت من الغرق, ضمن قيمته؛ لأن الفعل وإن كان جائزًا, إلا أن الفاعل باشر إتلاف مال غيره, والمباشر لا يشترط في تضمينه عدم التعدي [4] .

4 -لو سقى أرضه فدخل الماء أرض جاره, فأفسد عليه زرعًا, أو شيئًا من أملاكه, فإن كان مفرِّطًا فيه بأن فتح إلى ملكه ماءً كثيرًا يتعذر ضبطه, ولم يكن بين ملكه وملك جاره حاجز يردُّ الماء, فعليه الضمان. وأما إذا لم يكن منه تفريط, بأن كان الماء قدرًا يمكن ضبطه في العادة, وكان بين ملكه وبين ملك جاره حاجز يردُّ الماء, إلا أنه حصل فيه ثقب, وصاحبه لا يعلم به, فلا ضمان عليه؛ لأنه متسبب,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح الأتاسي 1/ 255؛ شرح القواعد الفقهية للزرقا: 453، 455؛ القواعد والضوابط الفقهية للندوي 1/ 341.

[2] انظر: التحقيق الباهر 2/ 594 (مخطوط) .

[3] مجمع الضمانات 1/ 381؛ نظرية الضمان 197.

[4] نظرية الضمان ص 198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت