فهرس الكتاب

الصفحة 15965 من 19081

أدلة القاعدة:

أولًا- أدلة القائلين بالجواز:

1 عن علي بن أبي طالب/ أن العباس بن عبد المطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك [1] , وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلمتعجل من العباس صدقة عام أو صدقة عامين [2]

وجه الدليل منه أن انقضاء الحول شرط في وجوب الزكاة والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز للعباس رضي الله عنه أن يخرج زكاة ماله قبل انقضاء الحول, فدل على أن تقديم الحكم على شرط وجوبه جائز. [3]

2 قوله عليه الصلاة والسلام:"من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه". هكذا في رواية [4] , وفي أخرى:".. فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير". [5] :

3 قوله صلى الله عليه وسلم:"والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. أو أتيت الذي هو خير [6] وكفرت عن يميني." [7] وفي رواية عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] - رواه أحمد 2/ 192 (822) ؛ وأبو داود 2/ 353 (1621) ؛ والترمذي 3/ 63 (678) ؛ وابن ماجه 1/ 572 (1795) ؛ والدارمي 1/ 324 (1643) .

[2] - رواه الترمذي 3/ 63 (679) ؛ والدار قطني 2/ 124 (5) (6) ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 111.

[3] - انظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/ 121؛ المجموع شرح المهذب للنووي 6/ 113.

[4] - رواه مسلم 3/ 1272 (16580) /13 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ ورواه أيضا 3/ 1273 (1651) / (16) من حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه.

[5] - رواه مسلم 3/ 1272 (1650) /14 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ ورواه أيضا 3/ 1273 (1651) / (17) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه.

[6] - رواه البخاري 8/ 146 (6719) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

[7] - رواه البخاري 8/ 146 (6718) واللفظ له؛ ومسلم 3/ 1268 (1649) / (7) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت