فهرس الكتاب

الصفحة 8675 من 19081

رقم القاعدة: 922

نص القاعدة: الوَاجِبُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ العِوَضِ عَنْهُ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -الفرض لا يؤخذ عليه عوض [2] .

2 -ما يلزم العبد إذا كان صفته الواجب, فلا يجوز أن يستحق عليه مع الثواب بدلا وأجرة [3] .

3 -الواجب لا يؤخذ له عوض [4] .

4 -لا جائز لأحد أخذ الأجرة على الفروض [5] .

5 -كل ما كان مفعولا على وجه الفرض والقربة إلى الله تعالى لا يجوز أخذ الأجرة عليه [6] .

6 -لا يجوز أخذ الأجرة عن الفرض المتعين [7] .

7 -لا أجرة على أداء الواجب [8] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 3/ 317، حاشية العبادي 1/ 147.

[2] المنثور للزركشي 3/ 28.

[3] انظر المغني للقاضي عبد الجبار 11/ 82.

[4] الفروق للقرافي 1/ 342.

[5] أحكام القرآن للجصاص 5/ 261.

[6] انظر أحكام القرآن للجصاص 4/ 85.

[7] القواعد للحصني 2/ 9.

[8] تفسير غريب القرآن للنيسابوري 1/ 448، ووردت بلفظ"لا أجر على واجب"مصادر الحق للسنهوري 4/ 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت