رقم القاعدة: 922
نص القاعدة: الوَاجِبُ لَا يَجُوزُ أَخْذُ العِوَضِ عَنْهُ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الفرض لا يؤخذ عليه عوض [2] .
2 -ما يلزم العبد إذا كان صفته الواجب, فلا يجوز أن يستحق عليه مع الثواب بدلا وأجرة [3] .
3 -الواجب لا يؤخذ له عوض [4] .
4 -لا جائز لأحد أخذ الأجرة على الفروض [5] .
5 -كل ما كان مفعولا على وجه الفرض والقربة إلى الله تعالى لا يجوز أخذ الأجرة عليه [6] .
6 -لا يجوز أخذ الأجرة عن الفرض المتعين [7] .
7 -لا أجرة على أداء الواجب [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 3/ 317، حاشية العبادي 1/ 147.
[2] المنثور للزركشي 3/ 28.
[3] انظر المغني للقاضي عبد الجبار 11/ 82.
[4] الفروق للقرافي 1/ 342.
[5] أحكام القرآن للجصاص 5/ 261.
[6] انظر أحكام القرآن للجصاص 4/ 85.
[7] القواعد للحصني 2/ 9.
[8] تفسير غريب القرآن للنيسابوري 1/ 448، ووردت بلفظ"لا أجر على واجب"مصادر الحق للسنهوري 4/ 63.