جائز؛ لأن الوعد غير العقد, ولا يشترط فيه ما يشترط في العقد من تملك السلعة والقدرة على التسليم ونحو ذلك [1] .
8 -إن حلف لا يتزوج في هذه البلدة, فواعد امرأة فيها على الزواج في غيرها جاز ذلك ولم يكن حانثا؛ لأن المواعدة ليست عقدا [2] .
محمد عمر محمد شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 237.
[2] انظر: منح الجليل لعليش 4/ 62 - 63، شرح الخرشي على مختصر خليل 4/ 39.