فهرس الكتاب

الصفحة 10417 من 19081

4 -الأصل تصرف الإنسان في ماله مطلقًا [1] [ف/ ... ] (القاعدة المصوغة استثناء من هذه القاعدة) .

5 -لا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يضره [2] [ف/ ... ] (أعم) .

6 -الواجب لا يجوز أخذ العوض عنه [3] [ف/ ... ] (معللة) .

7 -ما وجب فعله لا يقف على بذل العوض [4] [ف/ ... ] (معللة) .

8 -من وجب له حق لا يُؤخذ منه عوضه [5] [ف/ ... ] (معللة) .

9 -ما جوز للحاجة لا يجوز أخذ العوض عليه [6] [ف/ ... ] (متفرعة) .

شرح القاعدة:

الانتفاع هو التمكن من استيفاء المنافع من الأعيان دون استهلاك العين [7] , و المنافع مفردها منفعة؛ وهي كل ما ينتفع به, والجمع منافع, والمنافع العامة ما كانت فوائدها مشتركة بين الناس [8] , ومنافع الأعيان مثل السكنى والخدمة والركوب والشرب والنقل على الدواب وغيرها [9] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تفسير القرطبي 6/ 215.

[2] التمهيد لابن عبد البر 6/ 241، عمدة القاري للعيني 21/ 266، وانظرها في قسم القواعد الفقهية يلفظ:"من لا ضرر عليه في شيء فليس له منع الغير منه".

[3] المنثور للزركشي 3/ 317، حاشية العبادي 1/ 147. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] انظر شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 414.

[5] المهذب للشيرازي 1/ 335.

[6] المنثور للزركشي 3/ 139، الشرح الكبير للرافعي 12/ 232. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[7] انظر حاشية ابن عابدين 8/ 225، غمز عيون البصائر للحموي 3/ 77.

[8] انظر المعجم الوسيط 2/ 942.

[9] انظر الفتاوى لأبي الحسن السعدي، تحقيق صلاح الدين الناهي، دار الفرقان بيروت 1/ 510.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت