رقم القاعدة/الضابط: 1743
نص الضابط: كُلُّ شَخْصَيِن جَرَى بَينَهُمَا القِصَاصُ في النَّفسِ جَرَى الِقصَاصُ بَينَهُمَا في الأطْرَافِ ومَا لا فَلا [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -كل شخصين يجري بينهما القصاص في النفوس من الجانبين يجري في الأطراف. [2]
2 -كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس جرى بينهما في الأطراف السليمة. [3]
3 -كل شخصين جرى بينهما القصاص في الأنفس فإنه يجري بينهما القصاص في الأطراف. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 8/ 236؛ كشاف القناع للبهوتي 5/ 547.
[2] التاج والإكليل للمواق 8/ 312 - 313.
[3] التجريد للقدوري (11/ 5495، 5496) وقد ذكره في معرض الاستدلال للشافعي.
[4] المنتقى شرح الموطأ للباجي (7/ 96، 122) ، وفي شرائع الإسلام للحلي (4/ 214) بلفظ:"كل من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف"، وفي التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة (2/ 215) ولفظه:"من يجري بينهم القصاص في النفس يجري بينهم في الأطراف".