فهرس الكتاب

الصفحة 8485 من 19081

والثاني: أنه يضمن بمجرد نية الخيانة في الوديعة, ولو لم يفعل, وهو قول ابن سريج من الشافعية [1] , ووجه عند الحنابلة حكاه القاضي أبو يعلى [2] .

وأما الإمامية فقالوا:"لو نوى الأمين الخيانة, فإن كان سبب أمانته الشارع؛ كالملتقط, صار ضامنا بنية الخيانة, وإن كان سبب أمانته المالك؛ كالوديعة والعارية والإجارة, لا يضمن بمجرد النية" [3] .

أدلة القاعدة:

1 -ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-"إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم" [4] . ففي الحديث دليل على أن النية بمجردها لا توجب شيئا ما لم يقترن بها قول أو فعل [5] ؛ حيث"جعل - عليه الصلاة والسلام- ما لم ينطق به اللسان- ولم يفعله المرء- لغوا لا حكم له" [6] .

2 -قاعدة:"مجرد النية لا عبرة به في أحكام الشرع ما لم يتصل به الفعل" [7] وأدلتها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الحاوي للماوردي 8/ 362، الوسيط للغزالي 4/ 507، روضة الطالبين 6/ 334.

[2] انظر: الإنصاف للماوردي 6/ 335.

[3] القواعد والفوائد للعاملي 1/ 101.

[4] رواه البخاري في مواضع منها 7/ 46 (2528) ، ومسلم 1/ 116 (127) ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[5] انظر: المبسوط 11/ 112، الذخيرة للقرافي 9/ 171، مواهب الجليل 6/ 76، المنثور 3/ 300.

[6] شرح ابن بطال 7/ 418.

[7] بدائع الصنائع 2/ 147. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت