رقم القاعدة: 526
نص القاعدة: ما لا يَتَجَزَّأُ فَحُكْمُ بَعْضِه كَحُكْمِ كُلِّه [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -حكم بعض ما لا يتجزأ كحكم كله [2] .
2 -الحكم على بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم على كله [3] .
3 -ما لا يتبعض يُكَمَّل [4] .
4 -ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نظرية التقعيد الفقهي للدكتور محمد الروكي ص 182.
[2] القواعد الفقهية من خلال كتاب"الهداية"للمرغيناني الكوزلجي ص 225.
[3] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 109.
[4] المغني لابن قدامة 8/ 394.
[5] وردت هذه القاعدة بهذه الصيغة في كثير من كتب الفقه وقواعده. فمن كتب القواعد: أشباه ابن نجيم ص 162؛ تريب اللآلي لناظر زادة 2/ 715؛ شرح الخاتمة للخادمي ص 45؛ المجلة المادة 63؛ المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1006؛ قواعد الفقه، للمجددي ص 82؛ القواعد الفقهية للندوي ص 409؛ وموسوعة القواعد والضوابط الفقهية له أيضًا 1/ 507؛ القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير لعلي الندوي ص 488؛ الوجيز للبورنو 322؛ وموسوعة القواعد الفقهية له أيضًا 5/ 372. ومن كتب الفقه - باختلاف يسير في ألفاظه عند بعضهم-: المبسوط للسرخسي 19/ 171؛ الهداية للمرغيناني 1/ 232؛ بدائع الصنائع للكاساني 2/ 436، و 6/ 8؛ حاشية ابن عابدين 3/ 13. وهذه الصيغة - كما يلاحظ - هي الصيغة المشهورة والمتداولة عند أكثر الفقهاء، لكن الصيغة المختارة أعم منها وأشمل، كما أشار إلى ذلك ابن السبكي في الموضع السابق من الأشباه، والله أعلم.